السيد محمد صادق الروحاني
404
منهاج الفقاهة
وقال في التذكرة : وكما لا يصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه ، ولا يفيد حصول الملك في الهبة ، وإن اتهب له الولي ولا لغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض ، ولو قال مستحق الدين للمديون سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم مقدار ( قدر ) حقه إليه لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه ولا ضمان على الصبي لأن المالك ضيعه حيث دفعه إليه وبقي الدين لأنه في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح ، كما لو قال ارم حقي في البحر فرمى مقدار حقه ، بخلاف ما لو قال للمستودع سلم مالي إلى الصبي أو القه في البحر لأنه امتثل أمره في حقه المعين ، ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضمن وإن كان بإذن الولي
--> ( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء والكفارات . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية .